إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

مقــــــــــــــال قانونـــــــــي 13 آثــــــــــار التــــــــــظهير الناقــــــل للــــــملكية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • مقــــــــــــــال قانونـــــــــي 13 آثــــــــــار التــــــــــظهير الناقــــــل للــــــملكية

    آثار التظهير الناقل للملكية:
    يرتب التظهير الناقل للملكية نفس آثار التظهير الذي يرتبه في شأن الكمبيالة إضافة إلى الآثار التي وردت في المواد 538و539 و540 الخاصة بالشيك وفيما يأتي توضيح لهذه الآثار:
    1. التظهير ينقل ملكية الشيك والحقوق التي يتضمنها من المظهر إلى المظهر إليه .
    التظهير الناقل الملكية الشيك يؤدي إلى انتقال ملكية الشيك والجميع الحقوق الناشئة عنه من المظهر إلى المظهر إليه إضافة إلى الحقوق الأخرى كحق تظهير الشيك من جديد تظهيرا ناقلا للملكية أو تظهيرا توكيليا كما تنتقل إلى المظهر إليه الجميع الضمانات التي تتعلق بمبلغ الشيك فإذا كانت القيمة الشيك مضمونة بضمانات شخصية أو عينية فإنها تنتقل مع الشيك ويستفيد منها المظهر إليه ولكن الضمانات الأخيرة يتوجب إتباع الإجراءات القانونية في تسجيلها باسم المظهر لكي يستفيد منها هذا الأخير .
    ويترتب على انتقال ملكية الشيك إلى المظهر إليه أن يصبح هذا الأخير هو الحامل الشرعي للشيك فيحق له مطالبة المصرف بدفع قيمة الشيك إليه.
    2. التزام المظهر بالضمان:
    التظهير الناقل للملكية وان كان ينقل قيمة الشيك من المظهر إلى المظهر إليه إلا أن المظهر مع ذلك يبقى ملتزما بالضمان تجاه المظهر إليه إلى أن يستوفي هذا الأخير قيمة الشيك من المصرف إلا إذا اشترط المظهر إعفائه من هذا الضمان وعندئذ لا يكون ملزما بالضمان تجاه المظهر وقد نصت المادة 538:" يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك".
    وبناء على ذلك يترتب هذا التظهير في عاتق المظهر التزامه بضمان وفاء قيمة الشيك فإذا لم يتمكن المظهر إليه من قبض قيمته من المصرف فمن حقه الرجوع على المظهر أو إي ملتزم آخر بالشيك لمطالبتهم بالوفاء بعد تثبيت امتناع المصرف عن الوفاء إلا أن للمظهر بالاستناد إلى المادة 538 أن يتخلص من هذا الضمان بالاتفاق مع المظهر إليه وذلك بإيراد بيان اختياري يفيد عدم ضمان قيمة الشيك وإذا دون مثل هذا البيان فانه لا يضمن وفاء قيمة الشيك.
    كما يجيز المشرع العماني للمظهر طبقا لنص المادة 538 أن يحظر تظهير الشيك من جديد بشرط يدون من قبله على الشيك وفي هذه الحالة لا يكون المظهر ملتزم بالضمان تجاه من انتقل إليه الشيك بتظهير لاحق من قبل المظهر إليه وقد نصت على ذلك المادة 538 على انه :",,, ويجوز له حظر تظهيره من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق..".
    وسأتطرق الى تكملة الموضوع في المقال القادم إن شاء الله تعالى....


    بقلم : كنــــــ القانون ــــــــــــف
    بريشة كنــ القانون ـــف
    sigpic

    " سأصمت ومن ثم سأصمد فأنا اختلف عن البقية كاختلاف المعنى بين الدال والتاء".

    ما ألفه الله في حنايا نفسي ..... هنا

    قطوف قانونية :8/9/10/11/12\ 13 \ 14\15\16\17
    |7\6/5|4\3/2|1

    مقالات قانونية :1 |2 |3|4/5/6/7\8\ 9\10\11\12\13\14
    مصطلحات قانونية : 1/2/3\4
    مصطلحات قانونية باللغة الانجليزية : 1/2\3\4\5

يعمل...
X